السيد محسن الأمين

112

عجائب أحكام أمير المؤمنين ( ع )

جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( ( 1 ) ) . العقل : هو الدية وكأنه بين العقل واكتفى به عن الميراث . 72 - وروى أبو البختري في الصحيح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل ( ( 2 ) ) . 73 - وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد ( ( 3 ) ) . وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر ، وبعضها ضعيف الإسناد ، وقد قيل في أخبار عد الأضلاع بأنها مع ضعفها مخالفة لقول أهل التشريح ، والذي قاله فقهاؤنا إن الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من أحدهما أو سبق منه البول حكم بمقتضاه ، وبعضهم قال : إن بال منهما أو سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه أخيرا ، والمشهور بينهم أنه مع التساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل بالقرعة ، ولا يعتبر عد الأضلاع .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 326 ح 5701 ، تهذيب الأحكام : 9 / 354 ح 4 ، وسائل الشيعة : 26 / 286 ح 2 . ( 2 ) قرب الإسناد : 144 ح 517 ، وسائل الشيعة : 26 / 289 ح 6 ، بحار الأنوار : 104 / 358 ح 17 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 326 ح 5702 ، وسائل الشيعة : 26 / 287 ح 4 .